واحتجوا لقولهم إِنَّ المرأة تقطع صلاة الرجل إذا صلت معه مؤتمة به، أو كلاهما بإمام واحد، فصلت أمامه، أو إلى جنبه، ولا تقطع صلاته إن صلت إلى جنبه، أو أمامه غير مؤتمة به، ولا مؤتمة معه بإمام واحد، ولا تقطع صلاته إن صلت كذلك أمامه؛ أو مرت أمامه (¬٢) بالخبر الثابت عن رسول الله: "يقطع صلاة أحدكم - ما لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل: المرأة، والحمار، والكلب" (¬٣).
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 506 (SanadKitab #33, hlm. urut 497)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.