للخالة إذا كانت متزوجة بغير ذي محرم من المحضونة (¬١).
واحتجوا بخبرين فيهما: "أن لا يباع أحد الأخوين دون الآخر"؛ وأنه ﵇ أمر بفسخ البيع في ذلك (¬٢)، ثم خالفوهما فلم يروا فسخ البيع في ذلك (¬٣).
واحتجوا بأخبار منها واه، ومنها مرسل ومنها صحيح في عمد الخطأ (¬٤)، ثم خالفوها كلها في صفة ما فيها من الدية في ذلك، لأن