شيء إلا وقد خالفوه، فمرة هو حجة وصحيح، ومرة هو باطل ولا حجة فيه، فاحتجوا بصحيفة عمرو بن شعيب في دية العين (¬١)، وخالفوها في الدية في العين القائمة السادة موضعها ثلث الدية، وفي السن السوداء ثلث الدية (¬٢)، وخالفوا صحيفة آل حزم في أن الذهب يُزَكَّى بقيمته ما لم يبلغ أربعين دينارا (¬٣)، وخالفوا أيضا كثيرا مما في صحيفة ابن ضميرة.
ومن ذلك احتجاجهم بالمراسيل التي فيها: "في الموضحة خمس من الإبل، أو عدلها من الورق والذهب، والبقر والشاء" (¬٤)؛
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 516 (SanadKitab #33, hlm. urut 507)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.