واحتجوا لقولهم الفاسد في أن كراء الدار المغصوبة، وإجارة الدابة المغصوبة، وإجارة العبد المغصوب حلال للغاصب، بالخبر الذي لا يصح وفيه: "الخراج بالضمان" (¬٢) ثم خالفوا له ولد الحيوان المغصوب ولا ثمرة المغصوب بضمانه (¬٣).
واحتجوا لقولهم الفاسد في أن من قتل بعيرا صال عليه، لا نجاة له منه إلا بقتله، فضمانه عليه بالخبر الثابت عن رسول الله ﷺ: "جرح
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 533 (SanadKitab #33, hlm. urut 524)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.