فهي له ولعقبه" (¬١)، فهذه عطية الله تعالى الحلال الطيب الذي لا مدخل فيه لأحد من الأئمة، ولا من غيرهم في شيء منها، وكذلك قوله ﵇: "من قتل قتيلا له عليه بينة، فله سلبه" (¬٢).
واحتجوا في تحريمهم الحلال الطلق (¬٣) مِنْ مِلْكِ المتلقط اللقطة بعد أن ينشدها سنة، ومن تملكه الشاة يجدها بالفلاة، وكلاهما عطية الله تعالى، ومنحته الطيبة على لسان رسوله ﷺ، فخالفوا ذلك (¬٤).
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 543 (SanadKitab #33, hlm. urut 534)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.