"رُفع القلم عن ثلاث" فذكر النائم (¬١)، ثم خالفوه فقالوا: إنْ أَكَلَ في صومه - وهو نائم - فعليه القضاء، ولم يروا القلم في ذلك عنه مرفوعا بخلاف طلاقه.
واحتجوا لقولهم الفاسد أنَّ الصحيح المكره على البيعِ، والإقرارِ والهبةِ لا يلزمه شيء من ذلك، ولقولهم الفاسد: إن المكره على الزنا، لا حد عليه، والمكره على القتل لا قود عليه (¬٢)؛ بالخبر الصحيح: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه" (¬٣)؛
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 545 (SanadKitab #33, hlm. urut 536)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.