في كيل معلوم، أو وزن معلوم إلى أجل معلوم" (¬١)، فخالفوه فأجازوا السلم في الثياب، وفي البيض، وفيما يُعَدُّ ويزرع، ولا يكال ولا يوزن (¬٢).
واحتجوا لقولهم في إيجاب الشفعة للجار الملاصق بالخبر الذي فيه: "الشفعة في كل شرك؛ ربعة، أو حائط، لا يصلح أن يبيع، حتى يُؤْذِنَ شريكه قبل البيع" (¬٣)؛ ولم يروا إذن الشفيع إذنا قبل البيع (¬٤)، ولا
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 564 (SanadKitab #33, hlm. urut 555)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.