وقال تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (¬١) وبين رسول اللهِ ﷺ أنه تعالى إنما أراد اعتزال موضع الحيض فقط (¬٢)، فعصوا السنة، وخالفوا القرآن، وقالوا: يحرم عليه ما بين السرة والركبة فقط، ويحل له ما وراء ذلك، وما أسفل من ذلك (¬٣).
وقال تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ (¬٤)، قالوا: إنما أراد أيام الحرية الذي ليس فيه من الرق بقية (¬٥).
وقال رسول الله ﷺ: "لا يرث الكافر المسلم" (¬٦)، فقالوا:
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 589 (SanadKitab #33, hlm. urut 580)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.