وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ (¬١)، قالوا: استشهاد أربعة عموم لكل كافرة ومؤمنة، حرة أو أمة، والجلد خصوص للقاذف المسلمةَ الحرةَ فقط (¬٢).
وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ الآية (¬٣)، قالوا إنما أراد الله ﷿، البُصَرَاءَ والأحرارَ في الحرائر من المسلمين خاصة، الفُسَّاقُ والعدولُ سواء؛ ومن لم يجُلد قط في قذف ولا حد (¬٤).
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 597 (SanadKitab #33, hlm. urut 588)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.