Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 2, halaman 677

  1. الفصل الثامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية صاحب صحيحة، أو غير صحيحة، فخالفوا لها القرآن والسنن الثابتة، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو توقيف بلا شك فاستجازوا القطع بالظن الكاذب على رسول الله ﷺ -

حيض" (¬١)، فخالفوهما ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي (¬٢).

وقد صح عن عمر وعلي وابن الزبير: "إذا بلغ الغلام ستة أشبار، وجبت عليه الحدود، واقْتُصَّ منه"، فخالفوهم، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.

وروي عن عمر في دية الجنين: عبد أو أمة أو فرس (¬٣)، فخالفوه ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي (¬٤).

وصح عنه أيضا في الأرنب جَدْيٌ، وفي اليَرْبُوع جَفْرة (¬٥)، فخالفوه، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.

ومثل هذا كثير جدا.

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 677 (SanadKitab #33, hlm. urut 668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.