المدلجي (¬١)، ولا عجب أعجب من قول الطحاوي (¬٢) فيه في كتابه (اختلاف العلماء) في (باب قتل الوالد بالولد) منه: (هو نقل متواتر تقوم به الحجة، لا يجوز تركه)، وقال في كتاب: (كيفية تغليظ الدية): (هو مرسل لا يؤخذ به، ولا تقوم به حجة)، وخالف الخَبَر المذكور (¬٣) في ذلك.
واحتجوا في مخالفتهم أمر الرسول ﷺ بغسل الإناء من ولوغ الكلب
سبعًا أولاهن بالتراب (¬٤)، برواية عن أبي هريرة أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات (¬٥)، وهو خلاف قولهم لأنهم لا يرون غسله إلا مرة واحدة.
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 681 (SanadKitab #33, hlm. urut 672)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.