Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 2, halaman 719

  1. الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة ﵃ إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة ﵃ لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

أتطهر منها، قال: لا يحرم الماء شيء (¬١) " وعن جمهور التابعين مثل هذا.

وصح عن أبي هريرة من فُتْيَاهُ: "غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات".

رويناه من طريق أبي عبيد (¬٢) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم - هو ابن علية (¬٣) - عن أيوب السختياني (¬٤) عن محمد بن سيرين (¬٥) عن أبي هريرة قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب" (¬٦).

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 719 (SanadKitab #33, hlm. urut 710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.