Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 2, halaman 721

  1. الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة ﵃ إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة ﵃ لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

غير هذا فخالفوا الروايتين معا بآرائهم الفاسدة (¬١).

ومَوَّهُوا في إيجابهم الزكاة في الخيل برواية عن عمر وعثمان، ادعوها بحضرة الصحابة، لا مخالف لها (¬٢) منهم لا متعلق لهم بسوى ذلك، وهي كما روينا عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق (¬٣) قال: "قال أهل الشام لعمر: "إنما أموالنا الخيل والرقيق، فخذ منا صدقة" قال: "ما أريد أن آخذ شيئا لم يكن قبلي". ثم استشار الناس، فقال علي: أما إذا طابت أنفسكم، فحسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها بعدك. قال: فأخذ عمر من الخيل عشرة دراهم في سنة، ومن الرقيق كذلك" (¬٤).

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج (¬٥) أخبرني عمرو -

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 721 (SanadKitab #33, hlm. urut 712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.