عمر، وعمر بن عبد العزيز (¬١)، وقد جاء عن عمر أيضًا وعن معاذ بن جبل: "لا زكاة في العسل (¬٢) ". فما الذي جعل إحدى الروايتين أولى من الثانية، ولا يصح عن رسول ﷺ (¬٣) في ذلك شيء أصلًا، ثم خالفوا كل ذلك، فقالوا: إن كان في أرض خراج، فلا صدقة فيه، ولا يعرف هذا التفسير عن أحد ممن ذكرنا ولا عن (¬٤) غيرهم (¬٥).
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 726 (SanadKitab #33, hlm. urut 717)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.