ذؤيب (¬١) أن عمر بن الخطاب قال: (ما أحرز المشركون من أموال المسلمين، فوجد رجل ماله بعينه، قبل أن تقسم السهام، فهو أحق به، وإن كان قسم، فلا شيء له) (¬٢).
وهذا القول يقول [به] (¬٣) طوائف من التابعين (¬٤).
وروي غيرُ هذا عن علي: روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي (¬٥) عن أبيه (¬٦) أن علي بن أبي طالب قال: (ما أحرزه المشركون من أموال المسلمين، فهو بمنزلة أموالهم) (¬٧).
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 764 (SanadKitab #33, hlm. urut 755)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.