وادعوا أنه إجماع، وكذبوا بل الخبر المشهور في أخذ معاذ مِنْ كل حالم وحالمة من ذمة أهل اليمن دينارا، أو عدله من المعافر (¬١).
واحتجوا لقولهم في الجزية، بفعل عمر في تطبيق ثمانية وأربعين، أو أربعة وعشرين أو اثني عشر (¬٢)، وقد جاء عن معاذ أخذه الدينار، أو عدله من المعافر عن كل رأس (¬٣).
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 774 (SanadKitab #33, hlm. urut 765)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.