أبي وقاص قال: "لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما" (¬١). وبه إلى الحجاج عمن حدثه عن إبراهيم النخعي أن ابن مسعود كان يقول مثل ذلك (¬٢).
ومن طريق أبي عبيد (¬٣) حدثنا هشيم عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالب: "لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما، أو عدلها من الذهب" (¬٤).
ومن طريق أبي عبيد حدثنا كثير بن هشام (¬٥) عن جعفر بن برقان (¬٦)