برواية عن عمار وابن عمر (¬١)؛ وادعوا أنه لا يعرف لهما من الصحابة مخالف (¬٢).
وقد صح عن أبي سعيد الخدري أنه ركع ركعتين إذ دخل يوم الجمعة والإمام يخطب (¬٣)، ولا مخالف له في ذلك، فخالفوه (¬٤).
واحتجوا لقولهم أن الأَمَة (¬٥) تصلي مكشوفة الرأس برواية أن عمر أمرها بكشف رأسها (¬٦)، وقد جاء عن عائشة خلاف ذلك (¬٧).