الصحابة، فخالفوهم (¬١).
واحتجوا لقولهم: من أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره، أعتق ثلثه، ثم استسعى في ثلثيه (¬٢) برواية عن علي وابن مسعود لا تصح عنهما (¬٣).
وصح عن أم المؤمنين عائشة وابن عباس ﵄ (¬٤): لا اعتكاف عن الميت (¬٥)، ولا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوهما.
واحتجوا في حجب الأم عن الثلث بأخوين بعثمان (¬٦) وَقَدْ خالفه ابن عباس في ذلك، وَرُوِيتْ عن الصحابة ﵃ (¬٧) أقوال