Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 2, halaman 791

  1. الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة ﵃ إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة ﵃ لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

ومن طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان بن عيينة (¬١) عن عمرو بن دينار (¬٢) عن عطاء بن أبي رباح قال: "مات قين في خط بني جمح، ولم يترك قرابة إلا عبدا هو أعتقه، فأمر عمر بن الخطاب أن يعطى المال" (¬٣).

واحتجوا لقولهم: لا يورث (¬٤) حَمِيلٌ (¬٥) برواية عن عمر - كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن مجالد (¬٦) عن الشعبي عن شريح (¬٧) أن عمر بن الخطاب "كتب إليه أن لا يورث

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 791 (SanadKitab #33, hlm. urut 782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.