ومعه عثمان وعلي (¬١).
واحتجوا بروايات عن أبي بكر وعمر وعلي في قبول امرأة واحدة في الاستهلال (¬٢).
وصح عن أبي موسى وابن عباس وتميم الداري، وجوب قبول شهادة الكفار في الوصية خاصة (¬٣) في السفر خَاصَّةً ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة فخالفوهم (¬٤).
واحتجوا لقولهم أن الكافر إن زنى بالمسلمة، فلا حد عليه برواية عن علي أنه دفع نصرانية زنى بها مسلم إلى أهل دينها (¬٥)، وقد روينا