وأبا هريرة قتلا كتابيين أرادا المرأة على نفسها، يعني المسلمة" (¬١).
واحتجوا لقولهم: لا يقبل على شهادة رجل إلا رجلان، وقالوا: لا يعرف له (¬٢) في ذلك خالف من الصحابة، وجاءت رواية مثلها عن عمر: "لا تقبل شهادة على شهادة في عتاق، ولا طلاق، ولا نكاح".
ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة.
وجاء عن علي أنه استحلف المدعي مع شهوده، وذلك (¬٣) بحضرة الصحابة لا ينكرون عليه ذلك (¬٤)، وبه يقول الأوزاعي (¬٥).
واحتجوا لقولهم في المتبايعين يختلفان برواية عن ابن مسعود (¬٦)، وادعوا أنه لا يعرف له مخالف فيها من الصحابة، وهم قد خالفوه فيها، فزادوا التحالف وحضور السلعة، وليس ذلك عن ابن مسعود.
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 798 (SanadKitab #33, hlm. urut 789)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.