واحتجوا لقولهم: لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر (¬٢)، بأن عمر لم يقطع عبد أحدهما فيما سرق من مال الآخر (¬٣)، وقد جاء عن عمر قبول شهادة الأب لابنه (¬٤)، وحكم لابْنَيْهِ: عبد الله وعبيد الله بنصف ربح المال الذي أقرضهما أبو موسى، وحكم أبو بكر لا بنه عبد الرحمن بابنة الجودي، فخالفوا كل ذلك، ولا مخالف في ذلك (¬٥).
وصح عن طائفة من الصحابة ﵃ (¬٦) المنع من بيع تمر النخل جملة بالتمر، وصح عن ابن عباس جواز بيع التمر في رُؤُوس النخل بالتمر
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 800 (SanadKitab #33, hlm. urut 791)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.