Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 2, halaman 808

  1. الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة ﵃ إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة ﵃ لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

أبي معبد مولى ابن عباس (¬١) أنه قال لمملوك له: "استحلها بملك اليمين" (¬٢)، ولا مخالف لهما في ذلك من الصحابة، فخالفوهما (¬٣).

ومَوَّهُوا لقولهم الفاسد في أن الصداق لا يكون أقل من عشرة دراهم برواية موضوعة عن علي ﵁ (¬٤)، رواها كذاب مشهور (¬٥)، وقد جاء خلاف ذلك في غاية الصحة عن الصحابة، كما روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن إسماعيل هو ابن أمية (¬٦) - عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: "لو رضيت بسواك من أراك

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 808 (SanadKitab #33, hlm. urut 799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.