واحتجوا لقولهم في إيجاب النفقة والسكنى للمبتوتة بقول عمر وابن مسعود في ذلك، فأما عمر فهو عنه صحيح (¬١)، ولا يصح عن ابن مسعود (¬٢)، وخالفوا به السنة الثابتة عن رسول الله ﷺ (¬٣)، وقد خالفهما في ذلك طائفة من الصحابة ﵃ (¬٤) منهم: فاطمة بنت قيس، - وهي فاطمة بنت قيس (¬٥) المعدودة في المهاجرات المبايعات - وابن عباس وعلي وابن عمر وغيرهم.
فأما خلاف فاطمة لعمر، فأشهر من أن يجهله إلا جاهل بالسنن.
وأما علي فروينا عن عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد (¬٦) عن جعفر
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 826 (SanadKitab #33, hlm. urut 817)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.