وصح عن عمر وعلي أن رضاع الضرار لا يُحَرِّمُ، كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ثور - هو ابن زيد الديلي (¬١) - عن عمرو بن شعيب أن سفيان بن عبد الله كتب إلى عمر بن الخطاب يسأله ما يحرم من الرضاع؟ فكتب إليه عمر أنه لا يحرم منه الضرار والعفافة والملجة. "والعفافة: الشيء اليسير الذي يبقى في الثدي، والملجة: اختلاس المرأة ولد غيرها، فتلقمه ثديها" (¬٢).
ومن طريق عبد الرزاق حدثنا ابن جريج أخبرني عبد الكريم (¬٣)، أن سالم بن أبي الجعد (¬٤) أخبره أن أباه أخبره عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: فإنْ سقته امرأته من لبن سريته [أو سريته] (¬٥) من لبن امرأته
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 831 (SanadKitab #33, hlm. urut 822)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.