Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 2, halaman 841

  1. الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة ﵃ إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة ﵃ لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

قلتها" (¬١)، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، فخالفوه وقالوا: ليس السوط والسوطان إكراها.

واحتجوا لقولهم في إجازة طلاق المكره برواية عن عمر: "أربع مبهمات مقفلات ليس فيهن ترديد: النكاح والطلاق والعتاق والنذور" (¬٢). وروينا عن علي: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه" (¬٣) وَقَدْ كَذَبُوا في تأويلهم على عمر لأن الثابت عن عمر إبطال طلاق المكره، حدثنا محمد بن سعيد بن نُبات حدثنا أحمد بن عبد البصير، حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني، حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبد الملك بن قدامة الجمحي (¬٤)، وحماد بن سلمة، وسفيان بن

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 841 (SanadKitab #33, hlm. urut 832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.