وقال سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ثابت الأعرج (¬١) قال: (سألت ابن عمر وابن الزبير عن طلاق المكره فقالا جميعا ليس بِشَيْءٍ) (¬٢).
وحدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان (¬٣) حدثنا أحمد بن خالد حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا الحجاج بن المنهال (¬٤) أخبرنا هشيم حدثنا عبيد الله بن طلحة الخزاعي (¬٥) حدثنا أبو يزيد المدني (¬٦) عن ابن عباس قال: (ليس لِمُكْرَه، ولا لمضطهد طلاق) (¬٧)،
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 843 (SanadKitab #33, hlm. urut 834)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.