Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 2, halaman 843

  1. الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة ﵃ إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة ﵃ لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

وقال سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ثابت الأعرج (¬١) قال: (سألت ابن عمر وابن الزبير عن طلاق المكره فقالا جميعا ليس بِشَيْءٍ) (¬٢).

وحدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان (¬٣) حدثنا أحمد بن خالد حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا الحجاج بن المنهال (¬٤) أخبرنا هشيم حدثنا عبيد الله بن طلحة الخزاعي (¬٥) حدثنا أبو يزيد المدني (¬٦) عن ابن عباس قال: (ليس لِمُكْرَه، ولا لمضطهد طلاق) (¬٧)،

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 843 (SanadKitab #33, hlm. urut 834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.