واحتجوا لقولهم في خيار الرؤية للمشتري لا للبائع (¬١)، برواية أن عثمان بايع طلحة بن عبيد الله مالا بالكوفة، فذكر لعثمان أنه غبن، فقال: لي الخيار لأنني بعت ما لم أر، فقال طلحة: بل لي الخيار لأنني اشتريت ما لم أر، فحكما بينهما جبير بن مطعم، فحكم بأن الخيار لطلحة لا لعثمان (¬٢) فخالفوا عثمان ﵁ (¬٣): وقلدوا طلحة وجبيرا، لا ندري لماذا؟ ! !
وصح عن ابن عمر إجارة (¬٤) الجمل الشارد وابتياعه (¬٥) وإن لم يعرف مكانه، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، فخالفوه.
واحتجوا لقولهم في المنع من بيع المدبر برواية عن ابن
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 845 (SanadKitab #33, hlm. urut 836)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.