يصلح، إنما يجوز في كل ذلك - إذا اشتد الزرع وطابت الثمرة - الابتياعُ على الأخذ في الوقت، لا باشتراط ترك ساعة فما فوقها (¬١).
واحتجوا لقولهم في إجازة هبة الثواب بعمر (¬٢)، وبطائفة من الصحابة (¬٣)، وقد صح خلاف ذلك عن ابن عباس، إذا فسر قوله تعالى: (وَلَا تْمَنُنْ تَسْتَكْثِرْ) أنه لا تعط لتأخذ أكثر (¬٤).
وقد صح عن طائفة كثيرة عظيمة من الصحابة، إجازة التحبيس للعقار (¬٥). (¬٦)، ولا مخالف له منهم، فخالفوهم.
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 847 (SanadKitab #33, hlm. urut 838)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.