الصديق، وهما في غاية الغنى ولا مخالف لهما في ذلك من الصحابة، فخالفوها، وقالوا: لا يجوز ذلك.
واحتجوا لقولهم في الرجوع في الهبة: بقول روي عن فضالة بن عبيد (¬١) وأبي الدرداء (¬٢) وقد خالفوهم فَقَالوا: لا يرجع فيما وهب لذي رحم، وليس ذلك موجودا عن أحد من الصحابة (¬٣).
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 849 (SanadKitab #33, hlm. urut 840)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.