ما أدرك من متاعه، وجعل فيهم الملة، أو السنة كل رأس رأسين".
فخالفوهما، ولا مخالف لهما من الصحابة، وعن علي أيضا، وعن عمر ﵄ (¬١) أنهما قضيا بأولاد المستحقة عبيدا لسيد أمهم، كما جاء عن عثمان.
واحتجوا لقولهم في الملامسة، برواية عن ابن عباس أنها الجماع (¬٢)، وقد خالفه ابن مسعود، فقال: هو ما دون الجماع.
وقد صح عن علي أن العدة بثلاثة قروء، تتم في شهر واحد، ولا مخالف له في ذلك من الصحابة، فخالفوه.
واحتجوا لقولهم أن الإمام يكبر إذا قال المقيم: قد قامت الصلاة، برواية عن ﵁ (¬٣) فيها شريك (¬٤)، والصحيح عن عمر وعثمان خلاف هذا، وأنهما كانا لا يكبران حتى يأتيهما رجال وكلوهما بتعديل الصفوف، فيخبرانهما بأنها قد اعتدلت (¬٥).