المنهال الضرير (¬١) حدثنا يزيد بن زريع (¬٢) حدثنا عمران بن حدير (¬٣) عن النزال بن عمار (¬٤) عن عبد الله بن عباس قال: "من ملك ثلاثمائة درهم، وجب عليه الحج، وحرم عليه نكاح الإماء" (¬٥).
وهم يقولون في أقل من هذا: مثل هذا لا يقال بالرأي.
وجاء عن عمر ما روينا من طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد (¬٦)
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 856 (SanadKitab #33, hlm. urut 847)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.