Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 2, halaman 872

  1. الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة ﵃ إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة ﵃ لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

طالب فقال: تركها حتى إذا أشرف على الموت طلقها، فورثها منه (¬١) فخالفوه.

وقد جاء عن عمر أنه كتب إلى الأجناد أن يرسلوا بنفقات أهلهم أو يطلقوهن (¬٢)، وعن أبي هريرة: "تقول لك امرأتك أنفق، أو طلق" (¬٣) بحضرة الصحابة لا يخالفهم في ذلك منهم مخالف فخالفوهما (¬٤).

وجاءت عن الصحابة ﵃ (¬٥) أقوال فيمن قال لامرأته "أنت علي حرام" (¬٦) خالفوها كلها، وهي مشهورة [فغنينا بذلك

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 872 (SanadKitab #33, hlm. urut 863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.