Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 2, halaman 874

  1. الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة ﵃ إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة ﵃ لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

وقد صح عن طائفة من الصحابة منهم عمر وغيره الحكم بقول القافة (¬١) ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة فخالفوهم (¬٢).

وصح عن علي إلْحَاقُ الولد بالقرعة (¬٣)، ولا مخالف له من الصحابة، إلا من قال بالقافة فخالفوهم كلهم، لا إلى قول أحد منهم أصلا.

واحتجوا لقولهم في كيفية طلاق السنة، برواية عن ابن مسعود، وفيها أنها تعتد بحيضة واحدة إثر الطلقة الثالثة (¬٤)، وقد خَالَفَهُ في ذلك جابر بن عبد الله، كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر أو غيره عن قتادة أن جابر بن عبد الله وخلاس بن عمرو قالا جميعا في المطلقة في العدة أنها تعتد من الطلاق الآخر ثلاث حيض" (¬٥).

وجاءت عن الصحابة ﵃ (¬٦) في إحداد المتوفى عنها أقول مشهورة،

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 874 (SanadKitab #33, hlm. urut 865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.