ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد (¬١)، عن الشعبي أن علي بن أبي طالب كان يُرَحِّلُ المتوفى عنهن في عدتهن، أي ينقلهن (¬٢).
ومن طريق سفيان بن عيينة قال: "قال لنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ ولم يقل يَعْتَدِدْنَ في بيوتهن، تعتد حيث شاءت" (¬٣).
وبه يقول جماعة من التابعين ومن بعدهم (¬٤).
وعد جاء عن عمر وعلي: من نكحت في عدتها ودخل بها، فإنها تعتد من الأول، فإذا تمت العدة استأنفت عدة من الثاني (¬٥)، ولا يُعْلَم لهما من الصحابة مخالف، فخالفوهما.
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 877 (SanadKitab #33, hlm. urut 868)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.