ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة.
وقد روينا من طريق (¬١) زيد بن ثابت، في الدامية بعير، وفي الحارصة خمسون درهما، وفي الباضعة بعيران (¬٢)، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه.
فإن قالوا: قد روينا عن زيد بن ثابت أَنَّ رسول الله ﷺ لم يقض إلا في المنقلة، والآمة، والموضحة، وفي عين الفرس ربع ثمنه.
ومن طريق عمر بن عبد العزيز والحسن: (لم يقض رسول الله ﷺ (¬٣) فيما دون الموضحة بشيء) (¬٤) - قلنا: من أصولكم الضخمة: أن من روى خبرا عن رسول الله ﷺ خالفه، فهو دليل على سقوط ذلك الخبر، وهذا الخبر لا خَيْرَ فيه، لأنه من رواية ضعفاء ومرسل، ثم قد صح عن زيد وعمر بن عبد العزيز خلافه كما ذكرنا.
فإن قالوا: لعل هذا من زيد حكومة، قلنا: ولعل ما احتججتم به عنه في شفر العين، وغير ذلك حكومة.