وبه إلى ابن جريج عن رجل عن عكرمة أن أبا بكر وعمر قضيا بذلك ... سواء سواءً (¬١).
وبه إلى ابن جريج أخبرني محمد بن الحارث (¬٢) بن سفيان (¬٣) أن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة (¬٤) قال: "حضرت عبد الله بن الزبير قضى في رجل كسر صلبه، فاحدودب ولم يقعد، وكان يمشي محدودبا بثلثي الدية" (¬٥). ولا مخالف من الصحابة لهم في ذلك، فخالفوهم.
وبه إلى ابن جريج قال الشعبي: "قضى زيد بن ثابت في فقار الظهر كله الدية كاملة، وفي كل فقرة واحد وثلاثون دينارا، وربع دينار، لأنها واثنتان وثلاثون فقرة إذا برئ كل ذلك على عثم" (¬٦). ولا
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 901 (SanadKitab #33, hlm. urut 892)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.