Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 3, halaman 913

  1. الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة ﵃ إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة ﵃ لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

قالوا ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة (¬١). ﵃ (¬٢).

قال أبو محمد رحمه الله تعالى (¬٣): وقد صح عن علي وابن عمر وعائشة أم المؤمنين أن المتمتع لا يجوز له ابتداء صيام الثلاثة الأيام إلا بعد أن يحرم بالحج.

روينا من طريق عبد الرزاق حدثنا معمر، ومالك كلاهما عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال في قوله تعالى: ﴿ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ قال: "من يوم يحرم آخرها يوم عرفة"، هذا لفظ معمر، ولفظ مالك: "مِنْ يوم يهل بالحج إلى يوم عرفة" (¬٤).

وبه إلى ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين قالت: "الصيام للمتمتع إذا لم يجد هديا من حين يهل بالحج إلى يوم عرفة" (¬٥).

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد (¬٦) عن أبيه أن علي بن أبي طالب ﵁ (¬٧) قال: ﴿ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ قال:

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 3، ص 913 (SanadKitab #33, hlm. urut 905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.