Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 3, halaman 916

  1. الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة ﵃ إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة ﵃ لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

يعرف عن أحد من الصحابة غير هذه الأقوال فخالفوها.

وروينا من طريق ابن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان (¬١) عن حجاج بن جندب (¬٢) عن أسلم مولى عمر بن الخطاب عن عمر أنه قضى في سن الصبي إذا أسقطت قبل أن يثغر ببعير (¬٣).

وروينا ذلك أيضًا عن زيد بن ثابت أنه قضى فيها بعشرة دنانير وهو عشر عشر الدية كالبعير (¬٤)، ولا يعرف لهما من الصحابة مخالف في ذلك (¬٥) فخالفوهما (¬٦).

واحتجوا لقولهم من حفر بئرا أو أخرج عُودًا فهو ضامن برواية عن علي قالوا، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة، وهذه رواية ساقطة رويناها من طريق وكيع عن قيس - هو ابن الربيع (¬٧)

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 3، ص 916 (SanadKitab #33, hlm. urut 908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.