الصحيح الثابت عن عمر بحضرة الصحابة لكذب لا يصح عنه.
واحتجوا لقولهم في إيجاب الزكاة في عروض التجارة بعمر وابن عمر (¬١)، وقد روي خلاف ذلك عن عائشة أم المؤمنين وابن الزبير (¬٢) ﵄ (¬٣).
وروينا من طريق عبد الرزاق حدثنا معمر، حدثنا قتادة أن رجلا فقأ عين نفسه خطأ، فقضى له عمر بن الخطاب ﵁ (¬٤) بديته على