ابن جريج عن داود بن الحصين (¬١) عن عكرمة عن ابن عباس قال: "إذا وجب على الرجل القتل، ووجب عليه معه حدود لم تقم عليه الحدود إلا الفرية، فإنَّه يحد له ثم يقتل" (¬٢)، وروينا من طريق ابن مسعود (¬٣) في ذلك: (إذا جاء القتل محا كل شيء) (¬٤). ولا يعرف عن أحد من الصحابة ﵃ (¬٥) خلاف هذا القول فخالفوهما: وقالوا: تقام الحدود ثم يقتل، وروينا عن زيد بن ثابت في الحَدَبِ الدية كاملة، وفي الصعر نصف الدية، فإن كان لا يلتفت فالدية كاملة، وفي البَحَحِ الدية كاملة (¬٦) ولا يعرف له في
Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم
Baca Juz 3, halaman 927
Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 3، ص 927 (SanadKitab #33, hlm. urut 919)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.