ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب، قضى في الظفر إذا فسد بقلوص (¬١)، وهو موافق لقول زيد (¬٢).
وروينا من طريق وكيع حدثنا سفيان الثوري، عن خالد الحذاء (¬٣) عن عمرو بن هرم (¬٤)، عن جابر بن زيد (¬٥)، عن ابن عباس قال "في الظفر إذا اعور خمس دية الأصبع" (¬٦)، فاتفقوا كلهم كما ترى، وهذه أصح طريق عن ابن عباس، وبه يقول أحمد وإسحاق وغيرهما، ولا يعرف لهم من الصحابة ﵃ (¬٧) مخالف، فخالفوهم، وقالوا ليس فيه إلا مِنْ ديته، مثل ما ينقصه لو كان عبدا من قيمته (¬٨).
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 3، ص 929 (SanadKitab #33, hlm. urut 921)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.