إذنهم، فالزرع لأصحاب الأرض، ويردون عليه نفقته". ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه.
وصح عن أم المؤمنين عائشة وقوم من الصحابة ﵃ (¬١) القول بإباحة بيع المكاتب قبل أن يؤدي من كتابته شيئا (¬٢)، ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة، فخالفوهم، وهو خبر بريرة أشهر من الشمس (¬٣).
وجاء عن عمر وعثمان وابن عمر جواز عتق العبد بشرط خدمته سنين مسماة، ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوهم (¬٤).
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 3، ص 940 (SanadKitab #33, hlm. urut 932)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.