وصح عن ابن عمر وعبد الله بن جعفر، وَأُبَيِّ بن كعب والعباس، وجرير بن عبد الله ﵃ (¬١) رد البيع من الغبن في ثمنه، ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة، فخالفوهم.
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات، حدثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي (¬٢) حدثنا أحمد بن خالد، حدثنا الحسن بن أحمد الصنعاني، حدثنا محمد بن عبيد بن حساب (¬٣)، حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب السختياني وهشام بن حسان (¬٤)، - دخل حديث بعضهما في بعض - كلاهما عن محمد بن سيرين أن رجلا قدم المدينة بجوارٍ فيهن جارية تضرب، فنزل على ابن عمر، فعرضهن على عبد الله فأمر
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 3، ص 942 (SanadKitab #33, hlm. urut 934)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.