لهم في ذلك من الصحابة فخالفوهم (¬١).
وصح عن عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة: ﵃ (¬٢) "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم عينا بعين (¬٣) "، ولا مخالف له في ذلك من الصحابة، فخالفوه وقالوا: لا يتعين الدينار ولا الدرهم، وبيعهما جائز، بغير عينهما.
وصح عن ابن عباس ما رويناه من طريق الحجاج بن المنهال حدثنا حفص بن غياث (¬٤)، عن الأشعث بن عبد الملك الحمراني (¬٥)، عن عكرمة عن ابن عباس: "ذلك له وإن لم يشترط، وكره الشرط" (¬٦).
وعن ابن عمر أنه كره استبدال الستوق توجد في الصرف (¬٧)، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فخالفوهما إلى تقسيم فاسد لا يعرف عن غيرهم.