Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 3, halaman 947

  1. الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة ﵃ إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة ﵃ لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

وجاء عن جابر إجازة بيع الأمة المكاتبة (¬١) ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوه.

وجاء عن ابن عباس لا يصح البيع يوم الجمعة، مُذْ ينادي إلى انقضاء الصلاة.

رويناه من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي (¬٢) حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا سليمان بن داود (¬٣) حدثنا سليمان بن معاذ (¬٤) حدثنا سماك (¬٥) عن عكرمة عن ابن عباس، ولا يعرف له في ذلك

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 3، ص 947 (SanadKitab #33, hlm. urut 939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.