Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 3, halaman 949

  1. الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة ﵃ إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة ﵃ لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

جميعا (¬١).

وصح عن ابن مسعود غسل الرأس بالخِطْمي يجزئ من غسل الجنابة.

وعن الصواحب من الأنصاريات: أنهن كن يتمشطن بحنَّا رقيقة ويرين أن ذلك يجزئهن من غسل الرأس من الجنابة، ولا يعرف لهن ولا له في ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوهن، حدثنا محمد بن سعيد بن نبات، حدثنا أحمد بن عبد البصير، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا شعبة حدثنا أبو إسحاق السبيعي سمعت الحارث بن الأزمع (¬٢) يقول: سمعت ابن مسعود يقول: "إذا غسل الجنب رأسه بالخِطْمي، ثم اغتسل، فإن شاء لم يغسل رأسه" (¬٣) وقال شعبة عن أبي نوفل بن أبي عقوب: سمعت ابن عباس يقول ذلك أيضا.

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 3، ص 949 (SanadKitab #33, hlm. urut 941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.