"إن نوى طلقتين فهي طلقتان، وإلّا فهي واحدة" (¬١)، وقال قتادة: "هي طلقتان، فإن كررها ثلاث مرات، فهي ثلاث طلقات، إلّا أن يقول أردت إفهامها" (¬٢).
ما نعلم في هذا عن صاحب، ولا عن تابع غير ما ذكرنا فخالفوه في ذلك، وقالوا في مثل ذلك مثل قولهم في "أمرك بيدك" (¬٣).
وأما "الخلية": فصح أنها ثلاث عن علي بن أبي طالب (¬٤)، وابن عمر (¬٥)، وهو قول ابن أبي ليلى، وروينا أنها واحدة رجعية عن عمر بن الخطاب والحسن، وقتادة، وعطاء، والزهري (¬٦)، وروينا عن
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 3، ص 977 (SanadKitab #33, hlm. urut 969)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.