وقد خالفوا سعيد بن المسيب وابنِ عباس (¬١)، ومرسلا عن علي (¬٢) في أمره أن يفارق امرأته، إذا بلغ الْموْضِعَ الذي واقعها في قضائه ذلك الحج.
وقد روينا عن جبير بن مطعم (¬٣)، وعن علي أنهما لم يأمراه بالتمادي فيه.
وقد روي عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر، في عين الأعور الدية كاملةً (¬٤)، ولم يأت خلاف ذلك إلا رواية ضعيفة عمن لم